الباب الثاني: الملكية

 الفصل 19
الملك أمير المؤمنين و الممثل الأسمى للأمة و رمز وحدتها و ضامن دوام الدولة و استمرارها، وهو حامي حمى الدين و الساهر على احترام الدستور، و له صيانة حقوق و حريات المواطنين و الجماعات و الهيئات.

وهو الضامن لاستقلال البلاد و حوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

الفصل 20
إن عرش المغرب و حقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا و هكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب و الشروط السابقة الذكر.

الفصل 21
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، و إلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش و حقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، و يعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.

يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى و يتركب، بالإضافة إلي رئيسه، من رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين و رئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط وسلا و عشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.

قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.

الفصل 22
للملك قائمة مدنية.

الفصل 23
شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.

الفصل 24
يعين الملك الوزير الأول.

و يعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. و له أن يعفيهم من مهامهم.

ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.

الفصل 25
يرأس الملك المجلس الوزاري.

الفصل 26
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.

الفصل 27
للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و 73 من الباب الخامس.

الفصل 28
للملك أن يخاطب الأمة و البرلمان و يتلى خطابه أمام كلا المجلسين، و لا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش.

الفصل 29
يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.

الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 (الفقرة الثانية) و 24 (الفقرات الأولى و الثالثة و الرابعة) و 35 و 69 و 71 و 79 و 84 و 91 و 105.

الفصل 30
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.

وله حق التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.

الفصل 31
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية و المنظمات الدولية،ولديه يعتمد السفراء و ممثلو المنظمات الدولية.

يوقع الملك المعاهدات و يصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون.

تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.

الفصل 32
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء و المجلس الأعلى للتعليم و المجلس الأعلى للإنعاش الوطني و التخطيط.

الفصل 33
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.

الفصل 34
يمارس الملك حق العفو.

الفصل 35
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين و رئيس المجلس الدستوري و توجيه خطاب إلى الأمة ؛ و يخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن و يقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة.

لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان.

ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.

الرجوع