الباب السادس: المجلس الدستوري

المجلس الدستوري
الفصل 78
يحدث مجلس دستوري.

الفصل 79
يتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، و ستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب و ثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، و يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري.

يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم.

مهمة رئيس و أعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد.

الفصل 80
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم و سير المجلس الدستوري و الإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.

ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها و بين عضوية المجلس الدستوري، و طريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، و إجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.

الفصل 81
يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية ؛ و يفصل –بالإضافة إلى ذلك – في صحة انتخاب أعضاء البرلمان و عمليات الاستفتاء.

تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، و النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.

و للملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.

يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، و تخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.

يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها.

لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور.

لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن ؛ و تلزم كل السلطات العامة و جميع الجهات الإدارية و القضائية.

الرجوع