![]() |
|
التشريع الجنائي-المرسوم الملكي بمثابة قانون المتعلق بالمعاقبة على السكر العلني![]() ![]() |
|
الفصل 1يعاقب بالحبس لمدة تترواح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم. و يمكن أن تضاعف هاتان العقوبتان إذا تسبب الشخص الموجود بحالة سكر في ضوضاء تقلق راحة العموم. الفصل 2يصدر الحكم لزوما بعقوبة الحبس في حالة العود الأول إلى ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل السابق. وإذا عاد المعني بالأمر مرة أخرى إلى ارتكاب المخالفة صدر الحكم بأقصى عقوبتي الحبس والغرامة المشار إليهما في المقطع المذكور. الفصل 3كل شخص محكوم عليه من أجل عودتان إلى السكر العلني البين يمكن منعه بموجب نفس الحكم لمدة سنتين على الأكثر من مزاولة حق أو عدد من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 26 من القانون الجنائي. و يمكن أن يطبق عليه بالإضافة إلى ذلك أحد التدابير الاحتياطية المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 و6 من الفصل 61 من القانون المذكور. الفصل 4كل شخص وجد في حالة سكر علني بين يجب أن يساق على نفقته وحفظا على الأمن إلى أقرب مركز للشرطة أو الدرك قصد إبقائه هناك إلى أن يصحو من سكره وذلك لأمد لا يمكن أن يتعدى الأجل المنصوص عليه في الفصل 68 من قانون المسطرة الجنائية قبل إحالته على المحكمة المختصة. الفصل 5يثبت المخالفات لمقتضيات هذا القانون جميع ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلفين أو أعوان القوة العمومية ويحررون بها محضرا الفصل 6تلغى جميع المقتضيات المتعلقة بموضوع هذا القانون و لاسيما: الظهير الشريف الصادر في 29 شوال 1338 ( 20 شتنبر 1914 ) بالمعاقبة عن السكر العلني وعن الإدمان على شرب المسكرات. القانون الصادر في 22 صفر 1348 (30 يوليوز 1929) بالمعاقبة عن السكر العلني. الفصل 7ينشر في الجريدة الرسمية مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون. |
![]() |
الرجوع |