المهن القضائية-النظام الأساسي للقضاة | |
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 467-74-1 بتاريخ 26 شوال 1394 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء (ج. ر. بتاريخ 28 شوال 1394- 13 نونبر 1974 بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه ؛ وبناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) الذي يحتوي على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره أو تتميمه وخاصة الفصلين 4 و48 منه ؛ وبناء على القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي أحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية ؛ وبناء على القانون رقم 71-012 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية ،
|
|
القسم الأول: مقتضيات عامة | |
القسم الثاني: الملحقون القضائيون | |
القسم الثالث: القضاة | |
القسم الرابع: تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وتسييره | |
القسم الخامس: مقتضيات مختلفة |
الرجوع |