المهن القضائية-النظام الأساسي للقضاة

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 467-74-1 بتاريخ 26 شوال 1394 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء  (ج. ر. بتاريخ 28 شوال 1394- 13 نونبر 1974

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) الذي يحتوي على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره أو تتميمه وخاصة الفصلين 4 و48 منه ؛

وبناء على القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي أحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية ؛

وبناء على القانون رقم 71-012 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية ،

 

القسم الأول: مقتضيات عامة
القسم الثاني: الملحقون القضائيون
القسم الثالث: القضاة
القسم الرابع: تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وتسييره
القسم الخامس: مقتضيات مختلفة
الرجوع