نصوص أخرى-المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل

مرسوم رقم 385.98.2 صادر في 28 من صفر 1419 (23 يونيو 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل

الجريدة الرسمية رقم 4610 الصادرة يوم الخميس 6 غشت 1998

الوزير الأول،

بناء على الدستور ولاسيما المادة 63 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 37-98-1 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين السيد عبد الرحمن يوسفي وزيرا أول؛

وعلى الظهير الشريف رقم 38-98-1 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 10 صفر 1419 (5 يونيو 1998)،

  رسم ما يلي:

المادة 1

تشتمل وزارة العدل بالإضافة إلى الديوان وكتابة المجلس الأعلى للقضاء والمفتشية العامة والمعهد الوطني للدراسات القضائية - الموضوعين تحت السلطة المباشرة للوزير - على الإدارة المركزية والمديريات الفرعية الجهوية.

 تضم الإدارة المركزية:

* الكتابة العامة؛

* مديرية الشؤون المدنية؛

* مديرية الشؤون الجنائية والعفو؛

* مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج؛

* قسم محاكم الجماعات والمقاطعات؛

* مديرية الموارد البشرية؛

* مديرية الميزانية والتجهيز؛

* مديرية الدراسات والتعاون والتحديث؛

* مركز تتبع ومعالجة الشكايات.

المادة 2

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

المادة 3

- يناط بمديرية الشؤون المدنية المهام التالية:

- السهر على إعداد القرارات التي تدخل ضمن الاختصاصات القانونية لوزارة العدل في مجال الجنسية والحالة المدنية والقاصرين وفاقدي الأهلية؛

- القيام بمراقبة عمل النيابة العامة في الميادين التي تدخل ضمن اختصاصها؛

- القيام بتتبع قضايا القانون المدني والعائلي والتجاري والإداري؛

- تنفيذ أو السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بالتعاون القضائي المتبادل في مجالات اختصاصها؛

- السهر على حسن تدبير المحاكم في مجالات اختصاصها؛

- السهر على حسن ممارسة المهن القانونية والقضائية الخاضعة لمراقبتها؛

- كما تكلف كذلك بتتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بشأنها للوزير والكاتب العام.

وتتكون من:

 1- قسم الشؤون القضائية، ويضم:

* مصلحة القضايا المدنية؛

* مصلحة القضايا التجارية والسجل التجاري؛

* مصلحة القضايا الإدارية؛

* مصلحة القاصرين وفاقدي الأهلية؛

* مصلحة التعاون القضائي المتبادل في المادة المدنية؛

* مصلحة معالجة الشكايات.

2- قسم الجنسية والحالة المدنية ويضم:

* مصلحة الجنسية؛

* مصلحة الحالة المدنية.

3- قسم مساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية ويضم:

* مصلحة مهنة المحاماة؛

* مصلحة مهنة التوثيق؛

* مصلحة مهنة العدول والمصادقة على الرسوم؛

* مصلحة المهن الحرة القانونية والقضائية الأخرى.

4- مصلحة الإعلاميات والإحصائيات والتتبع والتقييم.

 المادة 4

- يناط بمديرية الشؤون الجنائية والعفو تنفيذ السياسة الجنائية وخاصة عن طريق:

- تنشيط ومراقبة عمل النيابة العامة في المادة الجنائية؛

- تحريك الدعوى العمومية أمام محكمة العدل الخاصة؛

- تتبع الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي؛

- تتبع قضايا المخدرات؛

- تتبع قضايا الأحداث الجانحين؛

- رصد ظاهرة الإجرام. بالإضافة إلى ذلك تكلف بما يلي:

- تكوين وإعداد ملفات طلبات واقتراحات العفو أو الإفراج المقيد؛

- القيام بتسيير السجل العدلي المركزي؛

- تنفيذ أو السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بالتعاون القضائي المتبادل في المادة الجنائية؛

- السهر على حسن سير المحاكم في مجالات اختصاصها؛

- القيام بتتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بشأنها للوزير والكاتب العام. وتتكون من:

1- قسم القضاء الجنائي، ويضم:

* مصلحة مراقبة الدعوى العمومية؛

* مصلحة قضايا محكمة العدل الخاصة؛

* مصلحة زيارات التفتيش ومراقبة الوضع تحت الحراسة والاعتقال الاحتياطي.

2- قسم القضايا الجنائية الخاصة، ويضم:

* مصلحة الجرائم الاقتصادية والمالية؛

* مصلحة قضايا المخدرات؛

* مصلحة جنوح الأحداث؛

* مصلحة معالجة الشكايات.

3- قسم العفو والإفراج المقيد، ويضم:

* مصلحة العفو؛

* مصلحة الإفراج المقيد.

4- قسم تنفيذ التدابير القضائية في المادة الجنائية، ويضم:

* مصلحة تسليم المجرمين والإنابات القضائية؛

* مصلحة تنفيذ المقررات القضائية؛

* مصلحة السجل العدلي المركزي.

5- مصلحة رصد ظاهرة الإجرام؛

6- مصلحة الإعلاميات والإحصائيات والتتبع والتقييم.

 المادة 5

 تناط بمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج المهام التالية:

- تنفيذ المقررات القضائية الصادرة بعقوبات أو تدابير سالبة للحرية؛

- تسيير المؤسسات السجنية والموظفين التابعين لمصالحها؛

- وضع برامج أمنية لمؤسسات السجنية وتطبيقها؛

- وضع برامج التربية والتكوين المهني والوقاية والصحة في المؤسسات السجنية وإدخالها حيز التطبيق؛

- إعداد وتطبيق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي لقدماء السجناء ورعايتهم لاحقا؛

 - تهييء الملفات المتعلقة بطلبات واقتراحات العفو أو الإفراج المقيد، بتعاون مع مديرية الشؤون الجنائية والعفو؛

- تكوين أطر وموظفي إدارة السجون؛

- تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بشأنها إلى الوزير والكاتب العام؛

- كما تشارك كذلك، وفي حدود اختصاصها، في إعداد وتنفيذ الميزانية.

 وتتكون من:

1- قسم الشؤون السجنية، ويضم:

* مصلحة تنفيذ العقوبات؛

* مصلحة ترحيل السجناء؛

* مصلحة العفو والإفراج المقيد.

2- قسم إعادة الإدماج، ويضم

* مصلحة الرعاية الصحية؛

* مصلحة إعادة التربية والتكوين المهني؛

* مصلحة العمل الاجتماعي والرعاية اللاحقة.

3- قسم الموارد البشرية، ويضم:

* مصلحة التوظيف والامتحانات المهنية؛

* مصلحة تسيير الموظفين؛

* مصلحة التكوين والتداريب؛

* مصلحة البرامج الأمنية.

4- القسم المالي، والمحاسبة؛

* مصلحة الميزانية والمحاسبة؛

* مصلحة الصفقات؛

* مصلحة التجهيز والمعدات؛

* مصلحة المباني والإعدادات؛

* مصلحة وحدات الإنتاج.

5- قسم مراقبة المؤسسات السجنية، ويضم:

* مصلحة التفتيش؛

* مصلحة معالجة الشكايات والتظلمات.

6- مصلحة الإعلاميات والإحصائيات والتتبع والتقييم.

المادة 6

 يناط بقسم محاكم الجماعات والمقاطعات المهام التالية:

- اتخاذ التدابير اللازمة لممارسة نشاط حكام الجماعات والمقاطعات الذين لا ينتمون للسلك القضائي؛

- القيام بتتبع ومراقبة سير محاكم الجماعات والمقاطعات، وممارسة الاختصاصات المخولة لوزارة العدل في هذا الشأن، بتعاون مع كتابة المجلس الأعلى للقضاء؛

- القيام بتتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بشأنها إلى الوزير والكاتب العام. ويتكون من:

* مصلحة تنظيم انتخاب حكام الجماعات ونوابهم؛

* مصلحة تنظيم وتدبير محاكم الجماعات؛

* مصلحة تدبير الوضعية الإدارية والمالية لحكام الجماعات؛

* مصلحة المراقبة والتقييم.

المادة 7

تناط بمديرية الموارد البشرية مع مراعاة اختصاصات كتابة المجلس الأعلى للقضاء وبتنسيق مع المديريات الأخرى، المهام التالية:

- إعداد السياسة العامة للوزارة في ميدان الموارد البشرية، وتطبيق إجراءات وقواعد التدبير المتعلقة بها؛

- وضع استراتيجيات للتوظيف والسهر على تدبير الحياة الإدارية للموظفين غير القضاة؛

- القيام بتنفيذ القرارات المتعلقة بالوضعية الإدارية للقضاة بارتباط مع كتابة المجلس الأعلى للقضاء؛

- القيام بالتدبير الإداري المندمج للموظفين الإداريين والتقنيين؛

- القيام بالمراقبة الإدارية والمهنية لكتابات الضبط؛

- تنظيم مباراة الالتحاق والامتحان الخاص بالملحقين القضائيين بتعاون مع المعهد الوطني للدراسات القضائية؛

 - تنظيم المباريات والامتحانات المهنية من أجل توظيف العاملين في كتابات الضبط؛

- القيام بتدبير قاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية والحياة الإدارية؛

- تحديد الحاجات في ميدان التكوين بالنسبة للموظفين الإداريين والتقنيين التابعين للوزارة، ووضع وتنفيذ برامج التكوين المتعلقة بهم؛

- القيام بتتبع وتقييم مجموع الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بشأنها إلى الوزير والكاتب العام.

 وتتكون من:

1- قسم القضاة، ويضم:

* مصلحة حركة القضاة؛

* مصلحة تدبير الوضعيات الإدارية للقضاة.

2- قسم موظفي كتابات الضبط والموظفين الإداريين والتقنيين، ويضم:

* مصلحة تدبير موظفي كتابات الضبط؛

* مصلحة المراقبة الإدارية والمهنية لكتابات الضبط؛

* مصلحة تدبير الموظفين الإداريين والتقنيين.

3- قسم التكوين والتتبع والتقييم، ويضم:

* مصلحة التكوين والتداريب؛

* مصلحة الإعلاميات والتتبع والتقييم والتوقع.

4- مصلحة المنازعات.

 المادة 8

 تناط بمديرية الميزانية والتجهيز المهام التالية:

- تحديد وتحضير مخططات العمل متعددة السنوات المتعلقة بالمباني والتجهيزات الضرورية لضمان حسن سير الإدارة المركزية والجهاز القضائي؛

- إعداد وتنفيذ المشاريع الكفيلة بتحقيق مخططات العمل المذكورة؛

- تحديد وتحيين الضوابط المتعلقة بإنجاز البنايات والتجهيزات القضائية؛

- تدبير الممتلكات العقارية والمنقولة والمحافظة عليها ومراقبتها؛

- صيانة البنايات والتجهيزات الإدارية والقضائية؛

- إعداد ميزانية الوزارة وتنفيذها؛

- مراقبة الوكالات المالية وصناديق المحاكم؛

- تدبير ومراقبة الحساب المرصد لأمور خصوصية؛

- إعداد لوحات للقيادة بتعاون مع المديريات الأخرى حول التوقعات المتصلة بالميزانية وتخصيصها وتنفيذها؛

- إعداد سياسة للطلبيات والسهر على تطبيقها.

وتتكون من:

 1- قسم الميزانية والمحاسبة، ويضم:

* مصلحة الميزانية؛

* مصلحة المحاسبة؛

* مصلحة الأوامر بالدفع؛

* مصلحة تدبير الحساب المرصد لأمور خصوصية؛

* مصلحة التوقع وتتبع وتقييم تنفيذ الميزانية.

2- قسم المباني وإعداد وصيانة البنايات، ويضم:

* مصلحة الصفقات؛

* مصلحة البناءات والترميمات؛

* مصلحة التعهد والصيانة.

3- قسم التجهيز والمعدات، ويضم:

* مصلحة التجهيز والمعدات؛

* مصلحة التعهد والصيانة.

4- قسم المراقبة، ويضم:

* مصلحة مراقبة حسابات الوكالات المالية وصناديق المحاكم؛

* مصلحة مراقبة الحساب المرصد لأمور خصوصية؛

* مصلحة تجميع بيانات تحملات الموارد والمتبقى من أجل التحصيل.

5- مصلحة الإعلاميات والإحصائيات والتتبع والتقييم.

المادة 9

 تناط بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث المهام التالية:

- إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاص الوزارة؛

- إعداد مشاريع الاتفاقيات في المواد القانونية والقضائية وإدارة القضاء؛

- إعداد الدراسات القانونية والقضائية لاستعمالها من طرف الوزارة أو بطلب من وزارات أخرى؛

- نشر المعلومات القانونية والقضائية؛

- تنظيم تظاهرات علمية. بالإضافة إلى ذلك تكلف بما يلي:

- إعداد المخطط المديري ومشاريع ومخططات العمل التي تسمح بالاستغلال الأمثل للإعلاميات من طرف الإدارة والمحاكم؛

- ضمان افتحاص البرامج الإعلاميائية والحرص على احترام ضوابط السرية والأمن واحترام حقوق الأشخاص في هذا المجال؛

- القيام بالتكوين المستمر للأطر والموظفين التقنيين من أجل تحسين وتطوير معارفهم بالنظم الإعلاميائية؛

- تقييم عمل المصالح المركزية والجهوية التابعة للوزارة والمحاكم والمؤسسات السجنية والمؤسسات الخاضعة للوصاية، ووضع المقترحات الكفيلة بتحسين فعالية هذه المؤسسات؛

- وضع تصور لسياسة التعاون في المواد القانونية والقضائية والإدارة القضائية والنهوض بها وتنشيطها والسهر على تطبيقها؛

- ضمان تنسيق أنشطة المصالح التابعة للوزارة في مادة التعاون القضائي المتبادل؛

إعداد تقارير حول تطبيق الاتفاقيات الدولية في المادة القضائية؛

- تشجيع التواصل داخل الوزارة بين الوزارة والجهاز القضائي وبين القضاء ومحيطه. وتتكون من:

1- قسم الدراسات والتشريع، ويضم:

* مصلحة الدراسات القانونية والقضائية العامة؛

* مصلحة القانون الخاص؛

* مصلحة القانون الجنائي؛

* مصلحة القانون العام.

2- قسم التعاون، ويضم:

* مصلحة التعاون الثنائي؛

* مصلحة التعاون الجهوي والدولي؛

* مصلحة التنسيق والتتبع والتقييم.

3- قسم التقييم والتحديث، ويضم:

* مصلحة التقييم؛

* مصلحة تحديث تدبير المحاكم؛

* مصلحة تحديث التدبير الإداري.

4- قسم الإعلاميات والإحصائيات، ويضم:

* مصلحة التطوير الإعلاميائي؛

* مصلحة الاستغلال الإعلاميائي؛

* مصلحة تعميم وتطوير الإعلاميات بالمحاكم؛

* مصلحة التكوين ومساعدة المستعملين.

5- قسم التواصل، ويضم:

* مصلحة الوثائق والخزانات؛

* مصلحة النشر والإعلام؛

* مصلحة التواصل الداخلي والعلاقات العامة.

 

المادة 10

 يحدث قسم تحت اسم "مركز تتبع وتحليل الشكايات" يناط به المهام التالية:

تلقي الشكايات والتظلمات الموجهة للوزير وتسجيلها وتحليلها والقيام بتوجيهها إلى المفتشية العامة؛

- تتبع سيرها والإجراءات المتخذة بشأنها؛

- وضع حصيلة دورية لها من أجل تحديد اتجاهاتها العامة ورفع تقرير بشأنها للوزير.

وتتكون من:

1- مصلحة الاستقبال والتسجيل؛

2- مصلحة التحليل والتتبع.

المادة 11

 تخضع كتابة المجلس الأعلى للقضاء لمقتضيات المادة 70 من الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 467-74-1 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بشأن النظام الأساسي لرجال ا قضاء، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 12

 تقوم المفتشية العامة، تحت السلطة المباشرة للوزير، بالتفتيش المستمر للمحاكم وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 338-74-1 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1374 (15 يوليو 1974) بشأن التنظيم القضائي للمملكة، وكذا تفتيش المصالح التابعة لوزارة العدل، كما وقع تغييره وتتميمه.

 المادة 13

يخضع المعهد الوطني للدراسات القضائية من حيث تنظيمه وممارسة اختصاصاته للمرسوم رقم 587-69-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) كما وقع تغييره وتتميمه.

 المادة 14

يحدد بقرار لوزير العدل، مؤشر عليه من لدن وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تنظيم وسير واختصاصات المديريات الفرعية الجهوية.

المادة 15

يحدد بقرار لوزير العدل التنظيم الداخلي للمصالح المركزية والمصالح الجهوية التابعة للوزارة. ويبين عند الاقتضاء، توزيع اختصاصاتها وشروط ممارسة هذه الاختصاصات.

المادة 16

 ينسخ هذا المرسوم، أحكام المرسوم رقم 569-83-2 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1406 (21 فبراير 1986) بشأن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل.

غير أن مقتضيات القرار رقم 90-516 الصادر في 12 من جمادى الأولى1410 (12 ديسمبر 1989) بإحداث مديريات فرعية جهوية ومقتضيات القرار رقم 90-441 الصادر في 12 من محرم 1408 (7 سبتمبر 1987) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابات الضبط وكتابات النيابات العامة لدى المحاكم تبقى سارية المفعول إلى حين نشر القرارين الجديدين المنصوص عليهما في المادتين 14 و15 من هذا المرسوم.

المادة 17

 يكلف وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 وحرر بالرباط في 28 من صفر 1419 (23 يونيو 1998).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير العدل،

الإمضاء: عمر عزيمان.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: فتح الله والعلو.

 وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

الإمضاء: عزيز الحسين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرجوع