النصوص القانونية

 

القسم الأول.

مقتضيات عامة.

الفصل 1 :

يؤلف السلك القضائي بالمملكة هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام والنيابة العامة بالمجلس الأعلى ومحاكم الاستيناف والمحاكم.

تشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل.

يعين القضاة بالإدارة المركزية لوزارة العدل بالظهير الشريف باقتراح من وزير العدل.

الفصل 2 :

تمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 57-77-1 بتاريخ 24 رجب 1397 (12 يوليوز 1977) وبالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 297-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) ثم غير بالظهير الشريف رقم 99-85-1 بتاريخ 23 صفر 1407 (28 أكتوبر 1986 الصادر بتنفيذ القانون رقم 83-19 وبالظهير الشريف رقم 227-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الصادر بتنفيذ القانون رقم 90-43 وبالمادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 117-98-1 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1419 (22 شتنبر 1998) وغير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 06-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 05-07-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)) : يرتب القضاة في درجات متسلسلة على النحو التالي :

خارج الدرجة :

- الرئيس الأول للمجلس الأعلى ؛

- الوكيل العام للملك لدى نفس المجلس.

الدرجة الاستثنائية :

- رؤساء الغرف بالمجلس الأعلى ؛

- المحامي العام الأول لدى نفس المجلس ؛

- الرئيس الأول لكل من محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.

- الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية ،

- الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية ،

- الوكلاء العامون للملك لدى هذه المحاكم ،

الدرجة الأولى :

- المستشارون بالمجلس الأعلى ؛

- المحامون العامون لدى نفس المجلس ؛

- الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية ؛

- الوكلاء العامون للملك بمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية ؛

- رؤساء المحاكم الإدارية ؛

- رؤساء المحاكم التجارية ؛

- وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية :

- رؤساء غرف محاكم الاستئناف الموجود مقرها خارج محاكم الاستئناف التابعة لها ونواب الوكلاء العامين للملك المعينين للعمل لدى الغرف المذكورة ؛

- رئيس المحكمة الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس ووكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم ؛

- رؤساء غرف محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والنائب الأول للوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم ؛

- رؤساء غرف محاكم الاستئناف الإدارية ؛

- رؤساء غرف محاكم الاستئناف التجارية والنائب الأول للوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.

الدرجة الثانية :

- رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف ماعدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى ؛

- المستشارون بمحاكم الاستئناف ؛

- نواب الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ماعدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى ؛

- المستشارون بمحاكم الاستئناف الإدارية ؛

- المستشارون بمحاكم الاستئناف التجارية ؛

- نواب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية ؛

- نواب رئيس المحكمة التجارية ؛

- النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة التجارية ؛

- المستشارون بالمحاكم الإدارية ؛

- رؤساء المحاكم الابتدائية ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى ؛

- وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية غير المرتبين في الدرجة الأولى ؛

- نواب الرئيس بكل من المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والنواب الأولون لوكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.

الدرجة الثالثة :

- قضاة المحاكم الابتدائية ؛

- نواب وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية ؛

- قضاة المحاكم الإدارية ؛

- قضاة المحاكم التجارية ؛

- نواب وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية.

يحدد بمرسوم ترتيب الأرقام الاستدلالية لمختلف الدرجات.

الفصل 3 :

غير بالظهير الشريف رقم 227-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الصادر بتنفيذ القانون رقم 90-43) : يعين القضاة من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

بيد أنه يمكن أن يعين مباشرة في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة بالسلك القضائي عند توافر الشروط المبينة في الفصل التالي :

1- أساتذة الحقوق الذين قاموا بتدريس مادة أساسية طوال عشر سنوات ؛

2- المحامون الذين زاولوا مهنة المحاماة مدة خمس عشرة سنة ؛

3- فيما يخص المحاكم الإدارية : الموظفون المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو درجة في حكمها بشرط أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة العامة الفعلية وأن يكونوا حاصلين على إجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها.

ويعين الموظفون المشار إليهم أعلاه في السلك القضائي بالدرجة التي يساوي رقمها الاستدلالي الرقم الاستدلالي للدرجة التي كانوا ينتمون إليها في الأصل ، فإن لم توجد في السلك القضائي درجة يساوي رقمها الاستدلالي رقم درجتهم الأصلية عينوا في درجة السلك القضائي التي يلي رقمها الاستدلالي مباشرة رقم الدرجة التي كانوا ينتمون إليها في إطارهم الأصلي.

وتحدد بظهير شريف يصدر بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء الدرجة التي يخولها في السلك القضائي أساتذة الحقوق المحامون المعينون قضاة.

 

الرجوع