النصوص القانونية

القسم الثاني.

الملحقون القضائيون.

الباب الأول.

التعيين - التمرين - المرتب.

الفصل 4 :

لا يعين أي شخص ملحقا قضائيا :

1- إذا لم تكن جنسيته مغربية مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية ؛

2 - إذا لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن ؛

3 - إذا لم يكن يتوفر على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة ؛

4 - إذا لم يكن بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة ؛

5 - إذا لم يكن في حالة صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري والخدمة المدنية.

الفصل 5 :

غير بالظهير الشريف رقم 227-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الصادر بتنفيذ القانون رقم 90-43 وغير وتمم بالمادة 21 من القانون رقم 01-09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 240-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)) : يوظف الملحقون القضائيون بحسب ما تقتضيه حاجات مختلف المحاكم على إثر مباراة يشارك فيها الأشخاص المتوفرون على الشروط المشار إليها في الفصل الرابع من النظام الأساسي لرجال القضاء والحاملون لشهادة جامعية لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن أربع سنوات مشفوعة بباكالوريا التعليم الثانوي.

تحدد بنص تنظيمي قائمة الشهادات الجامعية وإجراءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين.

 

الفصل 6 :

غير بالظهير الشريف رقم 227-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الصادر بتنفيذ القانون رقم 90-43 وغير وتمم بالمادة 21 من القانون رقم 01-09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 240-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)) : يعين المترشحون الناجحون في المباراة المنصوص عليها في الفصل السابق حسب تفوقهم ملحقين قضائيين بقرار لوزير العدل ويتقاضون مرتبا يحدد بمرسوم وتعويضا تمثيليا عن بذلة الجلسة.

ويقضون بهذه الصفة تدريبا تحدد مدته بنص تنظيمي على ألا تقل عن سنتين.

يحدد بنص تنظيمي نظام وكيفية ومدة دورة الدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء والتدريب بمختلف المحاكم والإدارات المركزية والمصالح المحلية والمؤسسات العامة أو الخاصة.

وفي المحاكم يمكن بوجه خاص أن يساعد الملحقون القضائيون القضاة في إجراءات التحقيق وأن يحضروا الجلسات زيادة على النصاب القانوني وأن يشاركوا فيها وفي مداولاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

ويلزمون بكتمان السر المهني وبارتداء البذلة الرسمية في الجلسة.

الفصل 7 :

غيرت الفقرة 2 بالظهير الشريف رقم 227-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الصادر بتنفيذ القانون رقم 90-43) : يؤدي الملحقون القضائيون بعد انصرام الفترة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل السابق امتحان نهاية التمرين ضمن الشروط المحددة بمقتضى مرسوم.

يمكن أن يعين الملحقون القضائيون الناجحون في الامتحان المشار إليه أعلاه بظهير شريف يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء قضاة في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة ويلحقون بمختلف المحاكم باعتبار ما يتوفر لهم من مؤهلات للعمل بها.

يعفى الذين لا تتوفر فيهم شروط تعيينهم قضاة أو يوضعون رهن إشارة إدارتهم الأصلية بقرار لوزير العدل.

أضيفت الفقرة الرابعة بالمادة 22 من القانون رقم 01-09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 240-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)) : غير أنه يمكن للجنة الامتحانات تمديد التمرين لمدة سنة بالنسبة للمترشحين الذين لم ينجحوا في الامتحان.

الفصل 8 :

يلتزم الملحقون القضائيون مسبقا وقبل إجراء امتحان نهاية التمرين بقضاء ثمان سنوات على الأقل في سلك القضاء.

يرد الملحق القضائي الذي لم ينفذ هذا الالتزام المرتبات التي أخذها أثناء مدة التمرين بنسبة المدة الباقية لانتهاء الفترة المحددة أعلاه.

يرد الملحق القضائي الذي لم ينه تدريبه المرتبات التي سلمت له أثناء التمرين.

غير أنه يعفى الملحق القضائي من الرد المشار إليه في الفقرتين السابقتين إذا وضع حد لوظيفه أو لتمرينه بسبب عدم قدرته البدنية أو إذا تقرر ذلك لسبب خطير ومبرر بقرار لوزير العدل.

الباب الثاني.

مقتضيات مختلفة.

الفصل 9 :

لا يمكن وضع الملحقين القضائيين بصفتهم هذه في حالة الإلحاق أو الاستيداع ولا في حالة الاستيداع التلقائي المشار إليه في هذا القانون بعد انتهاء رخصة المرض العادية ، أو رخصة المرض الطويلة الأمد. ويعوض ذلك بإعفاء لا يخول الحق في أي تعويض.

الفصل 10 :

تكون العقوبات التأديبية المطبقة على الملحقين القضائيين هي :

الإنذار ؛

التوبيخ ؛

الإقصاء الموقت عن العمل لمدة لا تتجاوز شهرين مع الحرمان من كل مرتب باستثناء التعويضات العائلية ؛

الإعفاء.

يوضع في هذه الحالة الأخيرة الملحقون القضائيون إذا كانوا موظفين رسميين رهن إشارة إدارتهم الأصلية.

تصدر العقوبات بعد الاستماع إلى المعني بالأمر في بياناته من طرف لجنة تتكون من :

وزير العدل بصفة رئيس ؛

الكاتب العام لوزارة العدل ؛

مدير الشؤون المدنية ؛

مدير الشؤون الجنائية والعفو ؛

مدير المعهد الوطني للدراسات القضائية.

الفصل 11 :

يتمتع الملحقون القضائيون بالعطل ورخص التغيب ضمن الشروط المقررة بالنسبة للقضاة.

غير أنه لا يمكن اعتبار مجموع الرخص والإذن بالتغيب بجميع أنواعه الممنوح للملحقين القضائيين جزءا من التمرين إلا في حدود شهر واحد.

الفصل 12 :

تعتبر الخدمات التي قام بها الملحقون القضائيون جزءا في حقوق رواتب التقاعد.

الرجوع