النصوص القانونية

القسم الرابع.

تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وتسييره.

الفصل 68 :

يحدد مرسوم كيفية انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 69 :

 

لا يمكن ترقية القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء من درجة لأخرى ولا نقلهم ولا انتدابهم مدة انتخابهم.

لا يحق لأي عضو بالمجلس الأعلى للقضاء أن يحضر في القضايا المتعلقة به أو بقاض أعلى درجة منه.

الفصل 70 :

يمارس مهام كتابة المجلس قاض من الدرجة الثانية على الأقل يعين بظهير شريف باقتراح من وزير العدل.

ينوب عنه إذا عاقه مانع قاض من الإدارة المركزية لوزارة العدل يعينه وزير العدل.

الفصل 71 :

يعقد المجلس الأعلى للقضاء دورة في كل ثلاثة أشهر أو أكثر إذا حتم ذلك عدد القضايا المحالة عليه أو أهميتها.

 

الرجوع