النصوص القانونية

القسم الخامس.

مقتضيات مختلفة.

الفصل 72 :

يدمج القضاة المزاولون مهامهم حاليا بقرارات لوزير العدل في التسلسل القضائي الجديد تطبيقا للفصل الثاني من هذا القانون كما يأتي :

قضاة الدرجتين الرابعة والخامسة : في الدرجة الثالثة الجديدة ؛

قضاة الدرجة الثالثة : في الدرجة الثانية الجديدة ؛

قضاة الدرجة الثانية وقضاة الدرجة الأولى الذين لهم صفة رئيس أول أو وكيل عام للملك لدى محكمة الاستيناف : في الدرجة الأولى الجديدة ؛

رؤساء الغرف بالمجلس الأعلى : في الدرجة الاستثنائية.

يحتفظ القضاة المشار إليهم أعلاه بالأقدمية المكتسبة في درجتهم السابقة.

يرتبون من جديد في رقم استدلالي معادل لرقمهم الاستدلالي عند نشر هذا الظهير بمثابة قانون ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رقمهم الاستدلالي السابق في حدود سنتين.

يتم الإدماج في حالة عدم تعادل في الرقم الاستدلالي الأعلى مباشرة بعد أقدمية عامين في الرقم الاستدلالي السابق.

الفصل 73 :

تنتهي بمجرد نشر هذا الظهير بمثابة قانون حالة الاستيداع التلقائي دون راتب المطبقة بمقتضى الفصل 27 من الظهير رقم 303-58-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1378 (30 دجنبر 1958) الذي يكون النظام الأساسي لرجال القضاء إذا انصرمت عليها فعلا ستة أشهر أيا كانت المدة التي صدرت العقوبة فيها.

الفصل 74 :

يمكن إدماج الموظفين الموجودين في حالة الإلحاق والذين يمارسون بمقتضى عقدة مهام قضائية منذ خمس عشرة سنة على الأقل عند نشر هذا الظهير بمثابة قانون في تسلسل درجات القضاء بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وذلك في الدرجة والرتبة المحددتين في عقدتهم.

الفصل 75 :

يتمتع في حالة وفاة قاض يوجد في حالة قيامه بمهامه ، ذوو حقوقه برأس مال الوفاة طبق الشروط المنصوص عليها في التنظيمات الجاري بها العمل.

الفصل 76 :

تلغى النصوص التالية :

1 - الظهير رقم 303-58-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1378 (30 دجنبر 1958) المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء ، حسبما وقع تغييره أو تتميمه وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السابع والسبعين ؛

2 - مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من القانون رقم 71-012 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد وذلك فيما يخص سن القضاة.

الفصل 77 :

تدخل مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق بتاريخ 17 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975).

غير أن القضاة النواب المزاولين لمهامهم في هذا التاريخ يحتفظون بصفتهم وبالاستفادة من المقتضيات التي تنظم وضعيتهم إلى أن يتم ترسيمهم عند الاقتضاء.

الفصل 78 :

ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.

 

 

الرجوع